للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

آخر الخامسَ عشرَ تبقى فيهما أو في أحدهما، فجميعُ ما وقع في الخمسةَ عشرَ حيض، ولا مردَّ إِلى الأقل ولا إلى الأغلب، ولا يُعدُّ هذا من مذهب الشافعي.

[٢٢٦ - فرع]

إِذا رأت المبتدأةُ في الدور الأول يومًا وليلة دمًا، ومثلها نقاءً، فكانت تصلِّي وتصوم في أيام النَّقاء، فإِذا جاوز دمُها الخمسةَ عشرَ، فقلنا بالسَّحْب، فلا يلزمها قضاءُ الصلوات الواقعة في الطهر فيما وراء مردّها، وفي قضاء ما صامته في تلك الأيام قولان بناهما أبو زيد على القولين في وجوب الإعادة على مَن اقتدى بخُنْثى، ثم بان أنه رجل.

وقال القفَّال: لا يستقيم ذلك إِلا في الدور الأول، والشافعي قد طرد القولين في جميع الأدوار، وإِنما القولان في وجوب الاحتياط على المبتدأة فيما وراء مردِّها، فإِن أوجبنا ذلك فلتصم ولتقضِ؛ أخذًا بالأحوط في الأداء والقضاء، وكأنَّ الشيخ أبا زيد (١) يطرد القولين في الدور الأول، وإِن لم نُوجب الاحتياط؛ اعتبارًا بما ذكره في الخنثى.

ولو لم ينقطع دمُ المبتدأة، فكانت تصلي وتصوم فيما وراء مردِّها، فلا تقضي الصلاةَ، وفي قضاء الصوم القولان.


= المبتدأة التي لا تمييز لها) (رقم الفصل: ٢٠١).
(١) هو أبو زيد المَرْوَزِيّ: محمد بن أحمد، المتوفى سنة (٣٧١ هـ). انظر: "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي (٣/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>