للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثياب، وفي الحُلِيِّ وجهان.

قال الإِمام: لا فرقَ في السلب بين صيد وصيد، وشجر وشجر، ولو همَّ بالصيد، فينبغي ألَّا يُسلب حتَّى يصطاد، ولو أرسل الصيدَ بعد أخذِه احتُمل أن يسلبَ، واحتُمل ألَّا يسلبَ حتَّى يتلفه.

* * *

١١١٢ - فصل في صيد وجٍّ وأشجاره

نهى عليه السلامُ عن صيد وجٍّ وعَضْد شجرها، والتعرض لكلئها (١) (٢)، وتردَّدوا في ذلك بين التحريم والكراهة، وقطعوا بنفي الضمان, وقال أبو عليٍّ: إِن حرَّمناه، ففي ضمانه بما يضمن به صيدُ المدينة احتمال، وقد حمى عليه السلام النَّقيع (٣)، وحرَّم كلأه على غير الجهات التي حماه لأجلها، ولم يحرِّم صيدَه، وفي تحريم أشجاره وضمان كلئه وجهان، وقيل: إِنَّه حماه للصدقات.

* * *


(١) "عَضَدتُ" الشجرة: قطعتُها. انظر: "المصباح المنير" (مادة: عضد).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ١٦٥)، من حديث الزبير بن العوام - رضي الله عنه -.
(٣) النقيع: بالنون: موضع كثير العشب والكلأ على مسافة عشرين فرسخًا من المدينة. وفي "ح": "البقيع"، والصواب المثبت ففي "صحيح البخاري" (٢٣٧٠) بلاغًا: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>