للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١٩ - باب الإِحصار

إِذا صُدَّ الحاجُّ عن الكعبة من جميع جهاتها؛ فإِن صدَّهم مسلم ولم يمكن النفوذُ إِلَّا بقتال أو بَذْل مال، جاز التحلُّل حتَّى قال الشافعيُّ رحمه الله: لو أمكنه النفوذُ ببَذْل درهم، وله آلافٌ، جاز له التحلُّل والانصراف، وإِن صدَّهم كافر، جاز التحلُّل إِلَّا أن تصدَّهم الكفار، ويكون معهم أُهَبُ القتال على وجه لا يجوزُ لهم القرار، فلا يجوز التحلُّل، ويتعيَّن القتال.

ولو أحاط العدوُّ من الجوانب، ففي جواز التحلُّل قولان، وفي الحصْر الخاصِّ طريقان:

أمثلُهما: جواز التحلُّل.

والثانية: فيه قولان.

ولا خلافَ في تحلُّل العبد إِذا منعه المالكُ؛ لاقتران السبب المبيح للتحلُّل بإحرامه، بخلاف الحَصْر الخاصّ، ولا يُشترط في العامِّ تعلَّق الحصر بجميع القاصدين من الجهات، بل يكفي أن يقعَ في طائفة ذات عدد اتِّفاقًا، والحصر الخاصُّ أن يتعرَّض ظالم لجماعة أو لواحد من جملة الحاجِّ.

ولا يجوز التحلُّل بالمرض الثقيل؛ فإِن شَرَط ذلك ففي صحَّة شرطه قولان خصَّهما أبو محمَّد بالمرض، وأجراهما العراقيُّون في كلّ مهمٍّ يبلغ

<<  <  ج: ص:  >  >>