للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِن قال: وكَّلتك بكلِّ ما إِليَّ ممّا يقبل التوكيل، فوجهان.

وإِن وكَّله بشراء عبد، ولم يصفه بشيء، لم يصحَّ؛ لأنَّه غرر؛ إِذ لا تدعو الحاجة إِليه، وفيه وجه: أَنَّه يجوز التوكيل في شراء عبد، وفي الإِسلام في ثوب، وإن وكَّله في شراء شيء ففيه تردُّد ظاهر على هذا الوجه، وإن ذكر الجنس كالهنديِّ والسّنديّ؛ فإِن قدَّرَ الثمن صحَّ (١)، وإِن لم يقدّره فوجهان، وشرط أبو محمد ذكر النوع، ولم يتعرَّض له الأصحاب.

وإِن قال: اشتر عبدًا كما تشاء، فقد منعه الأكثر، وأجازه أبو محمد؛ لتصريحه بالتفويض التامّ.

* * *

١٨٠١ - فصل في شهادة الوكيل للموكِّل

إِذا شهد لموكّله بما لو ثبت لكان وكيلًا فيه لم يُقبل.

والوكيل بالخصومة إِن شهد بغير ما تتعلَّق به الخصومة قُبل إِلا أن يصير عدوًّا للمشهود عليه، وإِن شهد بما فيه الخصومةُ لم يُقبل مع قيام الخصام، وإن عُزل فطريقان:

إحداهما: الردُّ إِن خاصم، وإِن لم يخاصم فوجهان.

والثانية: القبول إِن لم يخاصم، وإِن خاصم فوجهان.

وقال الإِمام: إِن قَصُرَ الزمان بحيث تقع التهَمةُ ففيه الخلاف، وإن طال فالأوجهُ القطعُ بالقبول، وفيه احتمال.


(١) في "ل": "والسندي صحَّ إن قدَّر الثمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>