للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنْ وَضَعَ البللَ على رأسه أجزأه على الأصحِّ. وقيل: لا يُجْزِئُه ما لم يُمرَّ يده؛ لأنَّه لا يسمى مسحًا ولا غَسلًا.

* * *

٣٢ - فصل في محلِّ المسح

محلُّ المسح بشرة الرأس، أو الشعرُ النابت عليها، ما لم يخرج بالمدِّ عن حدِّ الرأس؛ فله أن يمسحَ مِن شعره ما لا يجاوز حدَّ الرأس؛ فإن تجعَّد بحيثُ يخرج بعضُه بالمدِّ عن حدِّ الرأس، فله المسحُ على ما لا يخرجه المدُّ منه دون ما يخرجه.

[٣٣ - فرع]

إذا حلق رأسَه بعد المسح، فلا يلزمه إعادةُ المسح. ونزَّله ابن خيران منزلةَ نزع الخُفِّ (١).

ولو قلَّم أظفارَه لم يلزمه إعادةُ الغسل فيما أظهره القَلْم.


(١) أوضح ابن الصلاح في "شرح مشكلات الوسيط"، والنووي في "التنقيح في شرح الوسيط": أن قول إمام الحرمين في "النهاية": "ابن خيران، هو تصحيف؛ صوابه "ابن جرير" الطبري. انظر: "الوسيط" للغزالي (١/ ٢٧٠)، و"المجموع" للنووي (١/ ٣٩٣).
وابن خيران، هو أبو علي الحسين بن صالح، من كبار أئمّة الشافعية، وأصحاب الوجوه، ومتقدّمهم في العصر والرتبة، توفي سنة (٣٢٠ هـ)، وأمّا ابن جرير الطبريّ فهو إمام مستقلّ، لا يعدّ قولُه وجهًا في مذهب الشافعية. وانظر: "نهاية المطلب" (١/ ٢٨١) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>