للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٤٣٠ - فائدة]

لا يجوز بيع المسلَم فيه من المسلَم إِليه اتِّفاقًا ولا من غيره (١)، ولا يجوز فيه تولية ولا إِشراك، ويجوز الإِقالةُ فيه وفي بعضه، ولا تُخرَّج الإِقالة في بعضه على تفريق الصفقة، كما لا تُخرَّج الإِقالة في بعض المبيع على التفريق.

* * *

[١٤٣١ - فصل في وصف المسلم فيه على الإجمال]

يُشترط وصفُه بكلِّ ما تختلف به القيم والأغراض ما لم يؤدِّ إِلى عِزَّة الوجود، أو إِلى وصفٍ لا يعرفه أهلُ الاستفاضة، وفيما عرفه عدلان وجهان.

ويُعتبر في جميع الصفات أدنى الدرجات؛ إِذ لا ضابط للنهايات، ولا يجوز الوصف بما لا ينضبط ابتداؤه، كالرداءة والعيوب.

ويُذكر في الحيوان ما يُذكر في سائر الأموال من الأصناف والأنواع والألوان، وسنُّه؛ كالقِدَم والحدوث في غيره.

وهل يُشترط ذكر القدِّ في الجارية والعبد؟ فيه مذهبان، والوجه اشتراطه؛ لأنَّه كطول الجذوع وذَرْع المذروع؛ فإِن شرطناه فلا وجه لتقييده بالأشبار؛ لِمَا يؤدِّي إِليه من العِزَّة، ويفيد بما يَعدُّه أهل العُرف طويلًا أو رَبْعًا أو قصيرًا، ويُنزل على أدنى الدرجات.

وقد تساهَلَ العراقيُّون في وصف الحيوان، وقالوا: إِذا قَيَّد بنَعَم بني فلان -وهي مختلفة الصفات- فقولان: أحدهما: يصحّ، ويُنزَّل على أدنى


(١) في "ل": "ولا من غيره اتفاقًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>