للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإِن أسقطنا الإِجبار بترك الصبغ لم يُشرط (١) قبول المالك، ولكن يُشترط لفظ الغاصب، فإِن أتى بما يدلُّ على التمليك -كلفظ الهبة- أجزأ، وإِن قال: تركت حقِّي، أو: أبرأتُ منه، أو: أسقطتُه، ففيه احتمال، وإِذا أتى باللفظ المعتبر، ثم أراد الرجوع بعد قبض المالك الثوب، فهذا رجوعٌ في هبةٍ لازمة.

[١٩٤٩ - فرع]

لو بذل المالك قيمة الصبغ ليتملَّكه، أو غَرَسَ الغاصب الأرض، فبذل المالك قيمة الغرس ليتملكه، لم يملك ذلك، ولا فرق بين الصبغ المنعقد وغيره.

[١٩٥٠ - فرع]

لو بلغت القيمة إِلى ثلاثين فللغاصب الفصلُ، فإِن نقصت قيمة الثوب بالفصل عن خمسة عشر ضمن أرشَ النقص، كما لو اتَّخذ من التبر حليًّا فكسره، فنقصت القيمة بالكسر، وإِن أجبره المالك على الفصل ضمن النقصَ من العشرة دون الزيادة، كما لو أجبره على كسر الحلي، فإِنَّه لا يضمن إِلا نقص التبر، ولو نقص الثوب بالسُّوق من ثلاثين إِلى عشرة، فلكلِّ واحد منهما خمسة، فإِن فصل الصبغ، فنزلت قيمة الثوب إِلى أربعة، وقيمتُه من غير صبغ خمسةٌ، لزمه درهمان؛ اعتبارًا بأقصى القيم.

[١٩٥١ - فرع]

إِذا غصب ثوبًا وصبغًا فلهما حالان:


(١) في "ل": "لم نشترط".

<<  <  ج: ص:  >  >>