وإِن سافر وقد بقي من الوقت ما يسعُ الصلاةَ قَصَر على النصِّ.
وإِن أدركت المرأةُ من أوَّل الوقت ما يسعُ الصلاةَ، ثمَّ حاضت لزمها القضاءُ على النصِّ، ففرَّق بعضُهم بأنَّه لا يمكنها الصلاةُ إِلا فيما طهرت فيه، فانحصر الوجوبُ فيه، بخلاف المسافر، وخرَّجها القيَّاسون على قولين:
والثاني: يقصر، ولا قضاءَ على الحائض، فإِنْ جوَّزنا القصر، فبقي ما لا يسع الفريضةَ، فطريقان:
أصحُّهما: أنَّه إِن بقي قدْر ركعة فما زاد، ففي القَصْر وجهان مبنيَّان على أنَّ الصلاة مقضيَّة أو مؤدَّاة، وإِن بقي قدْر تكبيرة، وقلنا: يقصر بقدر الركعة، فهاهنا وجهان من جهة أنَّ الركعة يُدرَك بها الجمعة، وهي على صورة المقصورة، بخلاف التكبيرة.
والطريقة الثانية: إِن بقي قدرُ ركعتين فما زاد، قصر، وإِلا فلا.
[٤٨٥ - فرع]
لو مضى من أوَّل الوقت قدرُ ركعة، فسافر، وقلنا: لا يقصر وإِن بقي قدرُ الأربع، فينبغي أنَّ لا يقصرَ هاهنا.
* * *
[٤٨٦ - فصل في قضاء فوائت الأسفار]
إِذا فاتته صلاةُ سفر، فقضاها في ذلك السفر، ففي قصرها قولان، وإِن قضاها في الحضر فقولان مرتبان، وأولى الإِتمام، وإِن قضاها في سفرٍ