للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا يقبل التعليقَ ولا السرايةَ، ولا ينعقد بلفظٍ فاسدٍ.

ولا يقع طلاقُ اللَّاغي، وهو الذي يَبْدُرُ منه لفظُ الطلاق من غير قصدٍ.

فإنْ زعم الهازل أنَّه أراد طلاقًا من وَثاقٍ، أو زعم اللاغي أنَّه لَغَا، دُيِّن، ولم يُقبل في الظاهر.

[٢٦٦٩ - فرع]

إذا كان اسم زوجته: طاهرة، فقال: يا طالقةُ، وزعم أنَّ لسانه التفَّ بذلك من غير قصدٍ، قُبل في الحكم؛ لقوَّة القرينة.

ولا تصحَّ الردةُ بالإكراه، ومَن أوجب التلفُّظَ بها فقد غلط.

وإن أُكره الحربيُّ على الإسلام صحَّ اتِّفاقًا، وإن أُكره عليه الذمَّيُّ لم يصح على الأصحِّ.

* * *

[٢٦٧٠ - فصل في بيان حد الإكراه]

يُشترط في الإكراه أن يَغْلِبَ على ظنِّ المُكْرَه وقوعُ ما خُوِّف به إن خالف المكرِهَ، وفي حدِّ الإكراه طرقٌ:


= والعمل عليه عند أهل العلم، والصحابة، وغيرهم.
وذكره بلفظ المصنف النووي في "تهذيب الأسماء" (٣/ ٤٤) ثم قال: "هكذا وقع الحديث في "الوسيط"، وكذا وقع في بعض نسخ "المهذب" وفي بعضها: "والرجعة" بدل: "والعتاق"، وهذا هو الصواب، وهكذا أخرجه أئمة الحديث: "النكاح والطلاق والرجعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>