في شِقٍّ، لم تُقبل شهادتُه في الشق الآخر؛ كما لو شهد في أحد الشقين بالأصالة، وفي الآخر بالفرعيَّة، لكنَّ الفرقَ أنَّه إذا شهد أصلًا وفرعًا، فقد قام بثلاثة أرباع الشهادة؛ فإن قلنا: لا يكفي فرعان، فشهد أربعةٌ على أحدهما، ثمَّ شهدوا على الآخر، فوجهان، وقطع الإمامُ بالقَبول؛ لأنَّه قد شهد على كلِّ واحد فرعان، فلا أثر للتعرُّض للشهادتين، وفي فروع الإقرار بالزنا أقوال:
أحدُها: يكفي فرعان، والثاني: أربعة، والثالث: ثمانية، والرابع: ستَّة عشر؛ وهذه الأقوالُ مبنيَّة على الخلاف في عدد الفروع، وعدد شهود الإقرار؛ فإنَّ شهادة الأصل بمثابة الإقرار.
[٣٩٨٩ - فرع]
إذا كان الأصلُ رجلًا وامرأتين، ففي الاكتفاء بفرعين قولان، فإن قلنا: لا يكفيان، لم يكفِ أربعةٌ اتِّفاقًا، ولابدَّ من ستَّة ينقل كلُّ اثنين منهم شهادةَ واحد من الرجل والمرأتين.
* * *
٣٩٩٠ - فصل في العذر المجوِّز لشهادة الفرع
إذا مات شاهدُ الأصل، أو غاب على مسافة القَصْر، قُبلت شهادةُ الفرع اتِّفاقًا، وإن غاب على مسافة العَدْوى، لم تُقبل، وفيما بينهما وجهان.
وإن مرض الأصلُ وهو حاضر في البلد، قُبلت شهادةُ الفرع، وإن قدر الحاكمُ أن يأتيَه، ويسمعَ شهادته، أو يستخلفَ مَنْ يسمعها؛ لما في ذلك من غضِّ الولاية، ولا خلافَ في قَبول الرواية مع حضور الشيخ في البلد،