للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِذا قال: غصبتُ من زيد، لزمه الردُّ إِليه اتِّفاقًا، وإِن جاز أن تكون يده عن إِعارة أو إِيداع؛ إِذ تجب إِعادة الأيدي إِلى ما كانت عليه من الإبهام.

* * *

١٨٣٦ - فصل فيما يتعلَّق برقبة العبد وما لا يتعلَّق

يتعلَّق برقبة العبد كلُّ ما وجب بغير رضا المستحِقِّ، كأبدال المتلَفات، وكلُّ ما لزم بغير رضا السيِّد، كبدل المبيع والقرض إِذا أتلفهما، فإِنَّه يتعلَّق بذمَّته دون كسبه ورقبته، ولو أتلف شيئًا بإِذن السيِّد لم يتعلق بكسبه على الأصحِّ، وما لزم برضا السيِّد والمستحِقِّ؛ فإِن لم يكن من التجارة كالنكاح والضمان والشراء لغير التجارة فلا خلاف في تعلُّقه بجميع الأكساب، وإِن كان من التجارة تعلَّق برأس المال وربحه، وفي سائر الأكساب خلاف، وهل يُعدُّ الاقتراض من التجارة؟ فيه احتمالان؛ لأنَّ التاجر يحتاج إِليه في بعض الأحوال.

وإِذا أقرَّ بإِتلافٍ، فلم يصدِّقه السيِّد، لم يتعلَّق إِلا بذمَّته، وعليه بدلُه بالغًا ما بلغ، وأَبعدَ مَن أوجب الأقل من قيمة الرقبة أو الأرش.

وإِن أقرَّ بدين معاملة غير مأذونة لم يتعلَّق إِلا بالذمّة.

وإِن أقرَّ المأذون بدين معاملة؛ فإِن كان الإِذن باقيًا، تعلَّق برأس المال والربح، وفي بقية الأكساب الخلاف، وإِن حُجر عليه لم يُقبل على الأصحِّ؛ لعجزه عن الإِنشاء؛ إِذ كلُّ مَن ملك الإِنشاء ملك الإِقرار، ومن لا يملك الإِنشاء لا يملك الإِقرار إِلا الإِقرار بالرقِّ، وإِقرار المرأة بالنكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>