مرتاب غير معتضد بالاستصحاب، فلا يثبت الملكُ بوفاق القاضي، ويُخرَّج من كلامه أنَّ البينة لو شهدت بملك متقدِّم، ولم تظهر رَيْبًا ولا تعرُّضًا لما يشعرُ بالاستصحاب، ولم تقل: لا أعلمُ مزيلًا، خُرِّج على القولين، ولا تكون كالشهادة بالملك الناجز.
* * *
[٤٠٤٢ - فصل في وقت ثبوت الملك المطلق]
إذا قامت البيِّنةُ بملك مطلق، ثبت الملكُ قُبيل قيامها بلحظة لطيفة لا تدرك بالحسِّ، فإن شهدت بملك شاة قد نُتِجت قبيل الشهادة، أو شهدت بشجرة عليها ثمرة، ولم تتعرَّض للثمرة، لم يُحكم له بالنتاج، ولا بالثمرة، وإن علقت الشاةُ بعد قيام البينة، ووضعت قبل التزكية، ثمَّ زُكِّيت البينة، فالنتاجُ للمدَّعي.
وإن شهدت بدابَّة حامل، ولم تتعرَّض للحمل، ثبت الملكُ في الدابَّة والحَمْلِ؛ كالشراء، وفيه احتمالٌ بعيد.
ولو اشترى شيئًا، فاستُحِقَّ من يده بعد زمن طويل، أو اشتراه وباعه، أو وهبه، فاستُحِقَّ من يد المشتري أو المتَّهب، فله الرجوعُ بالثمن على البائع، ويَرُدُّ على المشتري الثاني ما أخذه منه؛ إذ يجبُ تصديق بينة الاستحقاق، ويلزم مَنْ صدَّقها انتقالُ ملك المبيع إلى المستحِقِّ، وليس انتقاله من البائع الأوَّل أولى من انتقاله ممَّن بعده، فلا يأخذ البائعُ الثمنَ بمجرَّد احتمال مع مَسِيسِ الحاجة إلى مثل ذلك في العُهْدة، فإن ادَّعى البائعُ أنَّ المشتريَ نقل