٣٦٢٣ - باب الأسير يؤخذ عليه العهدُ ألَّا يهربَ، أو على الفداء
إذا أطلق الكفَّارُ الأسيرَ على ألَّا يخرج إلى دارنا؛ فإن لم يخش الفتنةَ، وتمكَّن من إقامة شعائر الإسلام، لم تلزمه الهجرةُ على الأصحِّ، وإِن خاف الفتنةَ؛ فإن أمكنته الهجرةُ لزمته، فإن لم يؤمِّنوه لمَّا أطلقوه، فله اغتيالُهم، وإِن أمَّنوه حرم الاغتيالُ في الأنفس والأموال والأطفال؛ فإنَّ الأمانَ إذا وقع بشرط، عمَّ الجانبين، فإن تبعه مَنْ يردُّه فله قتلُه واغتيالُه دون غيره.
وإِن أُطلق؛ ليزورَ أهلَه، ثمَّ يعود، حرم عليه العَوْدُ، فإن عزم على العَوْد، منعه الإمامُ، فإن حلَّفوه ألَّا يخرجَ بالله، أو بالطلاق، أو العتاق؛ فإن أُكره، لم ينعقد اليمينُ، وإِن اختار اليمينَ؛ فإن حلف بالله تعالى، وجبت الهجرةُ والكفَّارة، وإِن حلف بالطلاق والعتاق، فالظاهر وجوبُ الهجرة، فإن هاجر، وقع الطلاقُ والعتاق.
وإِن اشترى منهم شيئًا، وخرج به إلينا، لزمه الثمنُ إن اختار الشراء، وإن أُكره عليه، لم يصحَّ، ويجب ردُّ المبيع؛ فإن جوَّزنا وقفَ العقود، فله أن يردَّ المبيعَ أو الثمن؛ فإنَّ المكرهَ على البيع له أن يجيزه إذا جوَّزنا وقفَ العقود، وإِن فادوه بمال، حرم العَوْدُ، ولم يجب المال، وقيل: يلزمه العودُ أو المالُ على قول قديم لا يُعدُّ من المذهب.