للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يمكن ففيه الأوجه الثلاثة.

ومن أقرَّ لزيد بعبد في يد عمرو، ثمَّ أكذب نفسه واشترى العبدَ، صحَّ ولزم تسليمه إِلى زيد؛ لاعترافه السابق، بخلاف ما لو ادَّعى في مسألتنا أنَّ النصف له، والنصفَ الآخر لصاحبه، فأقرَّ له بالجميع؛ فإِنَّ الإِقرار له مردودٌ بقوله، فلا حكم له.

* * *

[١٦٦١ - فصل في التنارع في الجدران]

إِذا تنازع الجاران جدارًا حائلًا بين عرصتيهما، أو بين بيتين من داريهما، أو بين عرصة وبيت؛ فإِن اتَّصل بأحد البناءين اتِّصالَ ترصيف، وبالبناء الآخر اتِّصال مجاورة، فهو في يد صاحب البناء المرصَّف باتِّفاق العلماء، وإنَّما يظهر الترصيف في الزوايا، وإِن اتَّصل بالبناءين اتِّصال مجاورة أو اتِّصال ترصيف فهو في أيديهما.

والترصيف: أن يدخل رصف كلِّ واحد من الجدارين في الآخر من أعلاه إلى أسفله بحيث لا يمكن إِحداثه بعد البناء، وإن ظهر إِحداثه بعد البناء بأن يوجد في جزءين من الجدارين رصفٌ وتداخلٌ بنزع طوبةٍ وإدخال أخرى، فلا عبرة بذلك. هكذا ذكره الأئمَّة.

والمجاورة: التصاق أحد الطرفين بالآخر من غير تداخل.

وإن كان الجدار مبنيًّا على خشبة طرفها في ملك أحدهما فالخشبة مِلْكُه، والجدار في يده. كذا ذكره العراقيُّون، وفيه احتمال، ولا يُرجَّح

<<  <  ج: ص:  >  >>