للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخلاف المذكور في المؤاخذة بالإِقرار الواقع في أثناء الخصام إِذا قامت البيِّنة بخلافه، والوجهُ القطع بإِيجاب الإِحضار؛ إِذ لو لم يثبت لاتَّخذ الكفلاء ذلك ذريعةً إِلى إِسقاط الضمان، وإنَّما ينقدح الخلاف في الرجوع بعد الغُرم إِن كانت الكفالة بمال.

ولو قال الكفيل: تحقَّقتُ أنَّ كفالتي وقعت بعد الإِبراء، ففي سماع دعواه للتحليف وجهان يجريان في كلِّ عقد يُدَّعَى بعده ما يتضمَّن إِبطاله.

* * *

١٧٢٩ - فصل في الكفالة بأهل الحدود وبإِحضار الموتى

إِذا تكفَّل بإِحضار من لزمه حدٌّ فثلاثة أوجه؛ ثالثها: تخصيص الصحَّة بحقوق الآدميِّ، كحدِّ القذف والقصاص.

ولو مات المكفول به ففي انقطاع الكفالة بموته وجهان؛ إِذ جميع العقود والتصرُّفات مقيَّدة بحال الحياة.

وتصحُّ الكفالة ببدن الميت حيث يجب إِحضاره مجلسَ الحكم لإِقامة الشهادة على عينه وصورته، وكذلك تصحُّ بإِحضار الصبيان؛ لإِقامة بيِّنة أو غير ذلك، ويُعتبر فيه إِذن القوَّام.

[١٧٣٠ - فرع]

إِذا كفل ببدن إِنسان، فمات المكفول له، ففي انقطاع الكفالة أوجه:

أقيسها: أنَّها لا تنقطع بموته، بل تبقى لورثته، كما في ضمان الديون.

وثالثها - وهو ضعيف -: إِن كان في التركة وصيٌّ، أو كان على الميت

<<  <  ج: ص:  >  >>