للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلنا: ينفسخ، ففي الجنون وجهان.

وفي الحَجْر بالسَّفَه وجهان مرتَّبان، وأولى ببقاء الرهن؛ لأنّه أهل للعبارة بالإِذن، فإِن قلنا: لا ينفسخ، فعلى الوليِّ ما هو الأصلح للمولَّى عليه.

* * *

١٤٤٧ - فصل في تصرُّف الراهن قبل القبض

إِذا باع الراهنُ الرهنَ قبل القبض، أو أعتق أو أَصْدَقَ، صحَّ تصرُّفه متضمِّنًا لفسخ الرهن، وإِن زوَّج الأمة أو أجّر الرهن، وقلنا: الإِجارة لا تمنع الرهنَ، صحَّ التصرُّف، والرهنُ بحاله، وإِن قلنا: الإِجارة تمنع الرهنَ، فالأصحُّ أنَّها تتضمَّن الانفساخ.

* * *

[١٤٤٨ - فصل فيما يجوز بيعه ورهنه وما ليس كذلك]

من الأشياء ما يمتنع بيعُه ورهنه؛ كالوقف، وما لا يتموَّل، وأمِّ الولد، والآبقِ، وكلِّ ما لا يُمْلَك.

ومنها ما يمتنع رهنه، وفي بيعه تفصيلٌ؛ كالديون.

ومنها: ما يجوز رهنه على وجهٍ، وفي بيعه خلافٌ؛ كالجارية دون ولدها الصغير.

ومنها: ما يجوز بيعه ورهنه، وهو سائر الأملاك مُفرَزُها ومُشاعُها، إِلا أنَّ قبضَ الشائع منها: بأن يَقْبضَ الجميع، ثمَّ يَردَّ النصيبَ الآخر إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>