من آخر واقفٍ؟ فيه وجهان يجريان في تقدُّم الإِمام على المسجد، ووقوف المأموم فيه؛ فإِن حال بينهما جدرانُ المسجد، أو أبوابه المغلقة، فالأصحُّ عند الإِمام الجواز، وعند غيره المنعُ؛ فإِن فرَّعنا على المنع، فكان الجدار مُشبَّكًا لا يمنع رؤيةَ أهل المسجد، فوجهان.
ولو وقف صفٌّ بحذاء الباب المفتوح، صحَّت صلاتُهم وصلاةُ من وراءَهم بشرط القُرْب، ولا تصخُ صلاة من تقدَّمهم إِلى الجدار.
[٤٧١ - الاقتداء في السفن]
وقوفُهما في السفينة تحتَ السقف كوقوفهما في دار مملوكة، وإِن كانت مكشوفةً، فالبحر كمُباح الأرض، والسُّفُن كصفائح مبسوطة على الأرض، ولا أثر لتلك الصفائح، وإِن وقفا تحت سقفَي سفينتين لم تصحَّ، كما لو وقفا في بيتين في الصحراء، وإِن كانتا مكشوفتين جاز عند قرب المسافة، وشرط الإصطخريُّ أن يُشدَّا بحيث يؤمن تقدُّم سفينةِ المأموم على سفينة الإِمام، وهو بعيدٌ.