للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦٦ - فصل فيمن أعتق عبدًا ثمَّ أقرَّ بغصبه

إِذا اشترى عبدًا، وأعتقه بعد اللزوم، فادَّعى زيد أنَّ العبد مغصوبٌ منه، فلا نزع له مع العبد؛ إِذ لا يمكن ردُّ العتق؛ فإِن كذَّبه العاقدان، حلف البائع على نفي الغُرم والمشتري على نفي الردِّ، وإِن صدَّقه العاقدان والعبد، أو صدَّقه العاقدان خاصَّةً، لم يبطل العتق، ويجب الغرمُ على المشتري، وإِن مات العبد عن كسبٍ لا يتوقَّف على إِذن السيِّد، وليس له نسيبٌ يرثه، صُرف كسبه إِلى مدَّعي الغصب.

* * *

١٩٦٧ - فصل في تكسير الملاهي وإِراقة الخمور

تُكْسر ملاهي المسلمين، ولا يكفي قطعُ أوتارها، وفي الكسر المشروع أوجه:

أحدهما: أن نكسرها بحيث يتعذَّرُ ردُّها إِلى هيئتها الأولى، أو أن يُتَّخذ منها ملهاة أخرى.

والثاني: بأن يتعذَّر استعمالها في المحرَّم، فلو كسر وجه البَرْبَطِ (١)، فصار كقصعة، كفى.

والثالث: بالانتهاء إِلى حدٍّ لو قَصَدَ اتِّخاذَها ملهاةً لتعب فيها كتعبه في الابتداء.


(١) البَربَط كجعفر: العود، قيل: هو معرب: بَرِبَطْ؛ أي: صدر الإوز، وبَر بالفارسية الصدر؛ لأنه يشبهه. انظر: "تاج العروس" للزبيدي (مادة: بربط).

<<  <  ج: ص:  >  >>