للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن قال: لا أزوِّج فلانةَ، فزوَّجها بالوكالة، حنث.

* * *

٣٨١١ - فصل فيمَنْ حلف على شيئين أو على مُحَال

إذا أشار إلى رغيفين، وقال: والله لا آكلُهما، أو لا آكل هذين الرغيفين، أو لا آكل هذا وهذا، لم يحنث إلَّا بأكلهما.

وإن قال: لأشربنَّ ماءَ هذه الإدواة، أو لا أشربُ ماءها، فلا يبرُّ، ولا يحنث إلَّا بالجميع.

وإن قال: لأشربن ماء هذا النهر، فوجهان:

أحدُهما: يحنث؛ لأنَّه حلف على مُحال.

والثاني: لا يحنث؛ فإنَّ معنى يمينه لأَرِدَنَّ هذا النهرَ، ولأشربنَّ من مائه.

وإن حلف على مُحال؛ فإن كان مقدورًا؛ كصعود السماء، وقتل رجل يعلم في وقت اليمين أنَّه ميت، وجبت الكفَّارة، وفي انعقاد اليمين وجهان.

أحدُهما: لا تنعقد، والكفَّارة وجبت؛ لمخالفة التعظيم.

والثاني -وهو قول المُعظم-: أنَّها تنعقد، ثمَّ تنحلُّ عقيبَ الانعقاد.

وإن كان غيرَ مقدور؛ مثل أن قال: لأشربنَّ ماءَ هذه الإداوة، ولا ماءَ فيها، فالمذهبُ وجوبُ الكفَّارة، وفي الانعقاد خلافٌ، والأوجه: أنَّها لا تنعقد.

وتجب الكفارةُ بيمين الغَموس اتِّفاقًا، واختار الإمامُ أنَّها لا تنعقد؛

<<  <  ج: ص:  >  >>