إِذا خلطه بجنسه، كالزيت بالزيت، فإِن كان زيت المشتري أجودَ ففي الرجوع قولان، فإِن قلنا: يرجع، فهل يَقْسمان باعتبار القيمتين، أو يباعان ويوزَّع الثمن على قَدْر القيمتين؟ فيه قولان؛ أصحُّهما: أنَّهما يُباعان، ولا يُخرَّج القول الآخر إِلّا إِذا قلنا: القسمة إِفراز، وقلنا بالإِجبار على قسمة التعديل.
وإِن خلطه بمثله أو أردأ (١) منه رجع، وقيل: فيه القولان، فإِن قلنا: يرجع، قُسم بينهما على قَدْرِ حقَّيهما، ولا نظر إِلى القيمة، وخرَّجه ابن سُريج على القولين في أنَّهما يُباعان، ويقسمان الثمن باعتبار القيمة، أو يقتسمانهما على قدر القيمتين.
وإِن خلطه بغير جنسه، فإِن تميَّز في الجنس كالسَّوِيق يلتُّه بسَمْنٍ يظهر عليه، أو كسمن يُلتُّ بالسويق، أو ثوبِ يُصبغ، فلا خلاف في الرجوع على ما سنذكره في الثوب المصبوغ، وإِن لم يتميَّز في الجنس، كدهن البان أو الشيرج مع الزيت، فلا رجوع عند الجمهور، وقال الإِمام: إِذا رأينا بيع الزيتين، وتوزيع الثمن على القيمتين وجب طرد ذلك في الجنسين، وإِن قلنا: يقسمان باعتبار القيمة، احتُمل تخريجه على قسمة التعديل بين الأمتعة والدور، واحتُمل ألَّا يُخرَّج عليها، إِذ لا شيوع في الجنسين هاهنا.
[١٥٩٤ - فرع للإمام]
إِذا انغمر أحد الزيتين بالآخر، وكان متموَّلًا؛ فإِن كان المغمور قدرًا
(١) في "م": "أدنى"، والمثبت موافق لما في "نهاية المطلب" (٦/ ٣٥٢).