للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٤٧ - باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل]

يجوز إِعارة الفحل للضراب، ولا يجوز استئجاره لذلك؛ لِمَا فيه من الغرر والجهالة، والغرر ما انطوت عاقبته، وليس كلُّ غرر محرَّمًا؛ إِذ لا يكاد كلّ عقد ينفكّ من غرر وإِن خفي، وإِنّما يحرم الغرر الظاهر، كبيع الجمل الشارد، والعبد الآبق؛ إِذ يُشترط أن يكون التسليم ممكنًا في العرف، فلا يصحّ بيع ما يُعدّ في العرف متعدِّر التسليم، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال وصفات العاقدين، فمهما خفي مكان الآبق امتنع بيعه، ولا يُشترط الإياس من تسليمه.

وإِن باع مغصوبًا لا يمكن تسليمه لقوّة الغاصب وضعف العاقدين (١)، لم يصحَّ البيع، وإِن قدر البائع على انتزاعه صحَّ، وكذلك إِن قدر عليه المشتري دون البائع على الأصحّ، فإِن جوَّزنا فلا خيار للمشتري إِلّا إِذا جُهل الغصب، فإنّه يتخيَّر وإِن لم يدخل وقت وجوب التسليم، وإِن علم بالغصب فلا خيار له، إِلّا إِذا وجب التسليم وعجز عنه البائع فيثبت الخيار على الأصحّ، ويصحّ تزويج الآبقة وإِعتاقها.

* * *


(١) في "ل": "العاقد".

<<  <  ج: ص:  >  >>