للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٣٢ - فصل في بلوغ الخنثى]

إِذا حاض الخنثى وأمنى ففي الحكم ببلوغه وجهان، وظاهر النصِّ: أنَّا لا نحكم به؛ للتعارض، وإن أمنى أو حاض لم نحكم ببلوغه، وقطع الإِمام بالحكم بالبلوغ، كما نحكم بذلك في الذكورة والأنوثة، ولا مبالاة بقول من يقول: يُحتمل أن يخرج بعد أحدهما ما يعارضه، وإن شبَّب مشيِّبٌ بخلافٍ في إِثبات الذكورة والأنوثة بذلك، فلا خلاف في تعليق الحكم بأحد المَبَالَيْنِ إِذا سبق، ويجوز أن يُحمل كلام الأصحاب على أنَّا نحكم بالبلوغ بسبق أحدهما، فإِذا لحقه الآخر نقض الحكم الأوَّل، وهل يحكم الآن (١) بالبلوغ؟ فيه وجهان.

* * *

١٦٣٣ - فصل في حَجْر السَّفَه

الرشد: إِصلاح الدين والمال.

والتبذير: صرف المال فيما لا يُكْسِبُ أجرًا في الآجل، ولا حمدًا ممَّن يُعتبر حمدُه في العاجل.

فمن بلغ مفسدًا لدينه وماله، أو لأحدهما، استمرَّ حَجْره، فمن تعدَّى طوره في اتِّخاذ الأطعمة الفائقة التي لا تليق بأمثاله، أو كان فاسقًا في دينه ضابطًا لماله، فالحجر مستمرٌّ عليه، ويختلف صرف المال في الأطعمة الفائقة باختلاف الرُّتَب والمنازل.


(١) أي: إذا اعتقبا. انظر: "نهاية المطلب" (٦/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>