لم يُثْبِتْ حضورَه، وإن أثبت اللوثَ، فلا قسامةَ له حتَى يثبتَ حضورَ المدَّعى عليه حال القتل؛ إذ لا يلزمُ من ثبوت اللَّوْث حضورُ المدَّعى عليه، فإن ادَّعاه، ولم يثبتْه، حلف المدَّعى عليه، وانتفت القسامةُ، وإن ادَّعى القتلَ على زيد، فأثبت اللَّوثَ، فلم يتعرَّض زيدٌ لغَيْبة ولا حضور، فله القسامةُ على ظاهر كلام الأصحاب؛ فإنَّ دعوى القتل تتضمَّن الحضورَ، وسكوت زيد عن دعوى الغيبة يظهرُ الحضورَ، وفيما ذكروه احتمال.
[٣٣٦٧ - فرع]
إذا اختصَّ اللوثُ بواحد؛ مثل أن كان عدوًّا للقتيل، فوجد القتيل في بعض الشَّوارع، لم يثبت اللوثُ اتِّفاقًا، وإنما يثبتُ إذا وُجِد في محلَّة تختصُّ بأعدائه.
[٣٣٦٨ - فرع]
إذا أقام الوليُّ بينةً بالحُضور، فأقام الخصمُ بيِّنةً بالغَيْبة، قُدِّمت بينةُ الغيبة عند الأصحاب؛ لزيادة العلم.
وقال الإمامُ: يتعارضان، ويحتمل أن تقدَّمَ بينةُ الغيبة، وهل نُحلِّفُه معها؟ فيه وجهان كالوجهين في تحليف الداخل إذا قدَّمنا بينتَه.
[٣٣٦٩ - فرع]
إذا ظهر اللوثُ، وعلمنا أنَّ المُدَّعى عليه في حال القتل محبوسٌ، أو مريضٌ لا حراكَ به، بطل اللوثُ، وإن ظَنَنَّا ذلك؛ فإن كان قبل القتل مريضًا أو محبوسًا، فاستصحبنا ذلك حالَ القتل؛ بحيث يصحُّ أن يقال: فلانٌ محبوسٌ، أو مريضٌ، فطريقان، أظهرُهما: أن في بُطْلان اللَّوْث وجهين،