دم التمتُّع والقران مقدَّران مرتَّبان، وكلاهما دمُ جُبْران لا يجوز له الأكلُ منه، ويجب دم التمتُّع بالإِحرام بالحجِّ، ولا وقتَ لإخراجه بعد ذلك، وإِن قدَّمه على الحجِّ، ففي إجزائه قولان، فإِن قلنا: يجزئه، ففي إجزائه في أثناء العمرة وجهان:
أحدهما: لا يجزئه؛ كما لو وكلَّ من يعتق عن الكفَّارة مع شروعه في اليمين، فإِنَّه لا يجزئه اتِّفاقًا.
والثاني: يجزئه؛ إِذ لا حكمَ لبعض لفظ اليمين، بخلاف الإحرام بالعمرة.
* * *
٩٥٠ - فصل فيما يجب على المعسِر بالهَدْي
إِذا عجز عن الهَدْي لزمه صيامُ ثلاثة أيَّام في الحجِّ وسبعةٍ إِذا رجَع، ولا يجب المتابعة في الثلاثة، ولا في السبعة، وتجب الثلاثةُ بالإحرام بالحجِّ، ولا يجوز تقديمُها عليه، والأولى أن يقدِّمَها على يوم عرفة، ولا يلزم صومُها في الحجِّ؛ لأنَّه مسافر، ولا يجوز صومُها في يوم العيد، وكذا في أيَّام التشريق على الجديد، فإِن لم يصمها حتى مضت أيَّام التشريق فقد فات أداؤها، وإن بقي عليه طوافُ الزيارة، وإِن صامها في أيَّام التشريق وقلنا: