للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٣٧ - باب الشرط الذي يُفسد البيع الذي لا يفسده

إِذا شُرط في العقد شرطٌ يقتضيه الإِطلاق، كجواز التصرُّف والملك والتسليم والتسلُّم فلا بأس، وإِن شُرط ما لا يقتضيه الإِطلاق فهو ضربان:

أحدهما: ما يتعلَّق بمصلحة العقد، كالرهن والكفيل والأجل والخيار، فيصحُّ إِن وافق الشرع، وإِن خالف بطَل الشرط، ويبطل العقد بذلك إِن لم يَقبَل المشروطُ الإِفراد، كالأجل والخيار، وفيما يقبل الإِفرادَ كالرهن والضمان قولان.

الثاني: ما لا يتعلَّق بمصلحة العقد، وهو ضربان:

أحدهما: ما لا يتعلَّق بمقصود العقد، كما لو شَرَطَ أن لا يلبس إِلا الحرير وما أشبهه، فيفسد الشرط دون العقد.

الثاني: ما يتعلّق بمقصود للعقد؛ كما لو شرط ألّا يبيع أو لا يطأ، فيفسد الشرط والعقد، وفيه قول يجري في جميع الشرائط الفاسدة: أنّ العقد صحيح والشرطَ فاسدٌ.

* * *

[١٣٣٨ - فصل في شرط العتق]

إِذا شرط عتق المبيع فهل يبطل العقد والشرط، أو الشرط دون العقد،

<<  <  ج: ص:  >  >>