للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولان مرتَّبان على قولَي الغرم في السرقة، وأولى بالوجوب؛ لأنَّها ثبتت ضمنًا للقتل، وسبب قطع السارق مميَّز عن وجوب الضَّمان، ولذلك يضمن في الحرز، ولا يُقطع ما لم يخرج المال، وإِن أوجبنا القود المحض ففي الدية قولان مرتَّبان على إِيجاب أحد الأمرين، وأولى بالإِيجاب؛ لأنَّها وجبت بالعفو دون القتل، وإن أقرَّ، أو قامت عليه البيِّنة بدين معاملة لم يأذن فيها السيِّد، لم يتعلَّق إِلا بذمَّته.

وإِن أقرَّ بجناية خطأ أو إِتلاف مال، لم يتعلَّق برقبته إِلا بالبيّنة أو تصديق المالك؛ فإِن ثبت ذلك فداه المالك بأقلِّ الأمرين على الأصحّ (١)، فإن فضل شيء، تعلَّق بذمَّته على الأصحّ، وإِن كذَّبه السيّد ففي تعلُّق الأرش بذمَّته طريقان:

إحداهما، وعليها الجمهور: يتعلَّق وجهًا واحدًا.

والثانية: فيه الوجهان.

* * *

١٨١٢ - فصل في إِقرار السفيه

وينفذ إِقراره بأسباب العقوبات، ولا ينفذ بما يستبدُّ به من المعاملات، فإن اشترى شيئًا وسلَّمه البائع إِليه، فأتلفه وقامت البيّنة بذلك، لم يطالب ببدله في الحال، ولا بعد الإِطلاق (٢)، وإن ثبت عليه إِتلاف من غير معاملة وجب الضَّمان، وإِن أقرَّ به فقولان.


(١) في "ل": على أصحِّ الوجهين.
(٢) أي: ولا بعد رفع الحجر عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>