عنه، وأوجب أبو محمد نقعَه دون عَصْره، ولا يعدُّ هذا من المذهب.
ويغسل بول الصبية كسائر النجاسات، وفيه قول: إنه كبول الغلام، ولا وجهَ له.
* * *
[٤٢٠ - فصل فيمن جبر عظمه بعظم نجس]
إذا ضمَّد جرحَه بضماد نجس، نزعه لأجل الصلاة، وجُوِّز التداوي بجميع النجاسات إلا بالخمر، وأجازه بعضُهم عند ظهور الضرورة.
وإن جبر عظمَه بعظم نجس، فلم يتصل، ولم يلتحم، أو اتصل والتحم، ولم يَخَفْ من نزعه، لزمه نزعُه لأجل الصلاة، وإن خاف فوجهان، وقطع الإمامُ بأنه لا ينزع مع الخوف، ولا عند استتاره بالجلد واللحم؛ لالتحاقه بالباطن، ولا يتجه الخلافُ إلا أن يتعدَّى، فيجبره بالنجس مع قدرته على الطاهر، ومع ذلك فالظاهر أنه لا يقلع؛ إبقاءً على المُهْجة، وفي نزعه بعد الموت وجهان يبعد إحداهما إذا استتر بالجلد، وخوفُ فساد العضو كالخوف على الروح عند الإمام.
ولو خاط جرحَه بخيط لغيره، لم ينزع عند الخوف اتفاقًا.
* * *
[٤٢١ - فصل في وصل الشعر]
إذا وصلت المرأةُ شعَرها بشعر نجس، حرمت الصلاةُ فيه، وإن وصلته بشعر امرأة، وأظهرته لزوجها، حَرُم إن حرَّمنا النظرَ إلى العضو المُبان، وكذلك