الشفعة لأنفسهم، أو للميِّت ثم يرثونها؟ فإِن قلنا: يأخذون للميت، وُزِّعت على الأنصباء، وإِن عفا بعضهم عن حقِّه فهو كعفو الشفيع عن بعض حقِّه، وإِن قلنا: يأخذون لأنفسهم، ففيه القولان، وعفوُ أحدهم عن حقِّه كعفو بعض الشركاء.
* * *
[١٩٨٧ - فصل]
إِذا باع أحد الشريكين ثلث نصيبه من زيد، ثم باع ثلثيه منه أو من غيره، فشفعةُ الثلث لشريكه القديم، وهل يشاركه مشتري الثلث في شفعة الثلثين؟ فيه طريقان:
إِحداهما: لا يشاركه إن لم يعفُ عن شفعة الثلث، وكذلك إِن عفا على الأصحِّ.
والثانية: يزاحمه إِن عفا عن شفعة الثلث بعد بيع الثلثين، وإِن أخذ الثلث فلا يشاركه على أظهر الوجهين؛ اعتبارًا بما لو باع نصيبه قبل العلم بالشفعة؛ فإِنَّ في سقوطها قولين، ولو باعه بعد العلم لبطلت اتِّفاقًا، وإِن قلنا بالتراخي وشرطنا التصريح بالإِبطال، ولا خلاف في المشاركة إِذا عفا عن الثلث قبل بيع الثلثين.
* * *
[١٩٨٨ - فصل في العفو عن الشفعة]
إِذا عفا الشفيع عن بعض نصيبه؛ فإِن قلنا بالتراخي، فالمذهبُ سقوط