فإن لم يُكمل الفاتحةَ حتَّى كبَّر الإِمامُ، فهل يتابعه أو يُتِمُّ الفاتحة؟ فيه خلافٌ كالخلاف في المسبوق إِذا ركع الإِمام قبل إِتمامه الفاتحة، وفيه نظر من جهة أن الركوعَ يدرك به ما قبله، ولا يدرك بالتكبيرة ما قبلها، ويجري المسبوق على ترتيب صلاته، فيقرأ والإِمامُ في الصلاة على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو الدعاء.
[٦٥١ - فرع]
لو أدرك التكبيرةَ الأخيرة، فرُفعت الجنازة، وحُوِّلت عن القبلة، أتمَّ صلاتَه، وإِن لم نجوِّز الصلاةَ على الغائب في البلد، وإِن أحرم مع الإِمام، ولم يكبِّر معه الثانية حتَّى كبَّر إمامُه الثالثةَ من غير عُذْر، بطلت قُدوتُه.
* * *
[٦٥٢ - فصل في تكرير الصلاة على الميت]
يجوز أن يُصلِّي على الميِّت طائفةٌ بعدَ أخرى، وإِن سقط الفرض بصلاة الأولى، واتَّفقوا على أنَّ من صلَّى مرَةً فلا يُؤْثَر له إِعادتُها؛ إِذ لا يُستحبُّ التطوُّع بصلاة الجنازة، فإِن أعادها، لم تبطل على الظاهر من كلامهم، وكذلك إِن صلَّاها منفردًا، فلا يعيدها في الجماعة على الظاهر من كلامهم، وإِن صلَّت عليه طائفةٌ يسقط الفرضُ ببعضها، أو صلَّت طائفة بعد أُخرى، فصلاة الكلِّ موصوفة بالفرضيَّة، ويُحتمل أن يُخرَّج على الخلاف في مسح جميع الرأس، وفي صلاة الطائفة الثانية احتمال ظاهر.