الغرض، فإن رضوا بتقدُّم أحدهم؛ فإن قلَّ التقدُّم، جاز، وإن أفرط، لم يجز.
وإن أجزنا إلحاقَ الزيادة والنقص؛ فإنه مخالف لمقتضى العقد، فصار كما لو شرط لأحدهم الفوزُ بتسع قرعات، وللباقين بعشر؛ فإنَّه لا يجوز، وإن رضوا بتقدُّم الجميع أو تأخرهم، فعلى القولين في إلحاق الزيادة والنقصان، وإن تأخَّر أحدُهم عن الموقف، فهل له ذلك؟ فيه وجهان، وإن تقدمَّ أحدُ المتسابقين على الآخر، لم يجز، وإن تأخَّر فوجهان، وقال الإمام: لا فرقَ بين التقدُّم والتأخُّر إلَّا أن يكونَ قليلًا لا يظهر أثرُه في الحسِّ.
* * *
٣٧٦٣ - فصل في العقد على ما تبعد إصابتُه
[إذا شرط إصابةً لا يبعد](١) مثلُها، صحَّ، وإن شرطا ما لا يمكن حصولُه؛ لصغر القرطاس، أو بُعْد المسافة، أو كثرة القرعات؛ كإصابة مئة من مئة، لم يصحَّ، وإن شرطا ما يندر إصابتُه، فوجهان، وإذا عيَّنَّا المسافة، فقد قال العراقيُّون: إن كانت مئتين وخمسين ذراعًا، جاز، وإن زاد على ثلاث مئة وخمسين، لم يجز، وفيما بينهما وجهان، ولا أصلَ لما ذكروه، فإن عيَّنَّا مسافةً تَقْرب الإصابةُ فيها، صحَّ، وإن تعذَّرت الإصابةُ، لم يصحَّ، وإن كانت بحيث يقطعها السهمُ، وتندر الإصابةُ، فوجهان.
[٣٧٦٤ - فروع]
الأوَّل: إذا شُرط السبقُ لأبعدهما رميًا من غير إصابة، ففي الصحَّة