ولو قتل مسلم بعضَ الأسرى اختيارًا، فقد أساء، ولا شيءَ عليه، وللإمام تعزيرُه، وإن قتله بعد ما أسلم؛ فإن قلنا: لا يرقُّ، وجب القصاصُ، وإن قلنا يرقُّ؛ فإن كان القاتلُ حرًّا، لم يجب القصاصُ.
ولو أودع الحربيُّ مالًا ثمَّ لحق بدار الحرب، فله العَودُ لأخذه، وقال أبو عليٍّ: ليس له ذلك؛ إذ لا نعلم خلافًا أنَّه لو دفع بضاعةً إلى مسلم في دار الحرب، فإنَّه يُمنع من الدخول لأجل ماله إلَّا بأمان، وفيما ذكره احتمالٌ على قول الأصحاب.
* * *
٤٢١٨ - فصل فيه مسائل من تصرُّفات الأرقَّاء
إذا نذر الرقيقُ صومًا أو صلاة أو حجًّا، لزمه ذلك، وقيل: لا يلزمه الحجُّ وإن عتق، فإن قلنا بالمذهب، فأدَّاه في الرقِّ، ففي إجزائه أوجه، أبعدُها: أنَّه إن أَدَّاه بإذن السيِّد، أجزأه، وإلَّا فلا.
وللعبد أن يتوكَّل في الطلاق، ولا يتوكَّل في إيجاب النكاح، وفيه وجهٌ، ويتوكَّل في قَبول النكاح إن أذن السيِّد، وإن لم يأذن، فوجهان.
ويصحُّ ضمانه بإذن السيِّد، ولا يصحُّ بغير إذنه على الأصحِّ، وإذا صحَّ