للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجهان، وفي الهَرِمَة طريقان. والمذهب: أنَّه لا ينتقض بعضو مُبَانٍ، وينتقض باللمس الاتفاقي (١) عند الجمهور، وفيه خلاف مذكور في "التقريب" (٢).

* * *

٦٢ - فصل في مسِّ الفرج

إذا مسَّ الرجل أو المرأة القُبل من أنفسهما، أو من غيرهما، انتقض طهرهما: صغيرًا كان الممسوسُ أو كبيرًا، حيًّا أو ميِّتًا، ذكرًا أو أنثى، وأبعدَ من شَبَّب في الأنثى بخلاف، وفي الذَّكَر المُبان وجهان وأصحُّ القولين (٣): أنَّ الدبر كالقُبل، وأنَّ فرجَ البهيمة لا ينقض، والممسوس من الذكر: جملته؛ فإن جُبَّ (٤) فموضع الجَبِّ منه، ومن الفَرْج: ملتقى الشُّفرَيْن على المنفذ، وكذلك الملتقى من حَلْقة الدُّبر.

[٦٣ - فرع]

إذا قلنا: مسُّ فرج البهيمة لا ينقض، فأولج يدَه فيه، فالظاهر أنَّه لا ينقض، ولا ينتقض بما ليس بفرج؛ كالخُصْية والعِجَان (٥)، وهل يجوز


(١) أي: من غير قصد.
(٢) هو "التقريب في الفروع" للقَفَّال الشاشي: القاسم بن محمد، المتوفى نحو سنة (٣٩٩ هـ)، وقد لَخَّصَه إمام الحرمين.
(٣) في "م": "الوجهين"، والمثبت من "ح".
(٤) جُبَّ: قُطع.
(٥) العِجَان: ما بين الخُصية وحَلْقة الدُّبر. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: عجن).

<<  <  ج: ص:  >  >>