الشفيعُ بالعشرين، ووجبت زكاةُ المئة، وفيه قول مخرَّج أنَّ الزكاةَ لا تجب؛ لتعرُّض الملك للزوال، ونقض التصرُّفات، واستثنى الإِمامُ من ذلك عشرين دينارًا؛ لبقاء ماليَّتها مع أخذ الشفيع؛ فإِن أوجبنا زكاةَ الجميع، فقد ذكر أبو علي وجهًا خرَّجه من مسألة الثمار أنَّ الزكاةَ تؤخذ من قيمة الدار، ثمَّ يأخذها الشفيعُ بالعشرين بعد ذلك، ويجعل ذلك كالتعيُّب بآفة سماويَّة، واستبعده الإِمامُ؛ لأن الوارثَ في صورة الثمار لم يتسبب إلى إِيجاب الزكاة، وهاهنا قد تسبب إِلى إِيجابها بالاتجار.
* * *
٨١٣ - فصل في زُهُوِّ الثمار في يد المشتري ببيع صحيح أو فاسد
إِذا باع ثمرةً غيرَ مزهية، فله حالان:
أحدهما: ألَّا يصحَّ بيعُها؛ لأنَّه لم يشرط قطعَها، ويتلفها المشتري بعد زهوها، فتلزمه قيمتُها إِن جعلنا الرطبَ من ذوات القيم، فإِن كانت القيمة مئة، تعلَّق حقُّ الفقراء بعشرها؛ [بناءً على الأصحِّ في تقديم الزكاة على الدين؛ لتعلُّقها بالعين، فلو حُجر على البائع بالفَلَس قدِّم الفقراء بالعشرة](١) إِن جعلنا الخَرْصَ عبرة، وإن جعلناه تضمينًا وقلنا: وقت الخرص في تضمين التمر كالخَرْص، فكانت قيمةُ التمر عشرين، قدَّمناهم بعشرة، وضاربوا الغرماءَ بالعشرة الأخرى، فإِن فرَّعنا المسألة على اجتماع حقِّ الله المرسَل مع ديون العباد، ورأينا تقديمَ حقِّ الله قدِّم الفقراء بالعشرين،