للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والملاقيح: ما في الأرحام.

والمضامين: ما في الأصلاب.

والملامسة: جعل اللمس بيعًا، كقوله: إِذا لمستَ الثوب فهو مبيع منك، أو أن يتبايعا في ظلمة، ويجعلا اللمس قاطعًا لخيار الرؤية، وفي هذا احتمال؛ إِذ يجوز نفي خيار الرؤية على وجه ولا يمتنع تركه في هذه الصورة.

وهذان التأويلان منقدحان في المنابذة (١)، وقد حملها الأئمّة على المعاطاة، ولا ينعقد البيع بالمعاطاة على النصِّ وظاهرِ المذهب، وإِن اقترنت بها القرائن الدالَّة على إِرادة البيع.

وخرَّج ابن سُريج قرائن من القولين في جواز الأكل من الهدْي الكسير؛ بناءً على العلامة المشروعة فيه (٢).

وبيع الحصاة: أن يجعل رميها بيعًا، أو يقول: بعتك ما يقع عليه حصاتك من هذا المتاع، أو يبيع من الأرض ما تبلغه حصاة المشتري.

* * *

١٣٦٣ - فصل في تصرّفات الأعمى

يجوز للأعمى أن يؤاجر نفسه وأن يشتريها من مالكه ويكاتبه عليها،


(١) المنابذة: أن يجعل نبذ المبيع بيعًا أو قاطعًا للخيار.
(٢) في "نهاية المطلب" (٥/ ٤٣٢): "وذكر ابن سريج قولين في أن المعاطاة مع القرائن في إرادة البيع هل تكون بيعًا؟ وخرجهما على القولين في أن من ساق هديًا، فعطب في الطريق، فغمس نعله في دمه وضرب به صفحة سنامه، فمن رأى تلك العلامة هل يحل له الأكل منه؟ فعلى قولين". وفي هذا شرح لعبارة المختصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>