للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن زادت قيمةُ ذلك على القَدْرِ المستحَقِّ؛ كنظيره في المَبيع إذا زاد على قَدْرِ الثَّمن، فإذا ردَّ ذلك رجع بالقَدْرِ المستحَقِّ ولم يَرْجِعْ بقيمة المردود، ولو اشْتَرَى للطفل ما يزيدُ على الثَّمن، فوجد به عيبًا، وقيمتُه مع العيب زائدة على الثَّمن، فلا ردَّ له ولا أرشَ.

[٣٣٣٨ - فرع]

الاعتياضُ عن الغرَّة كالاعتياض عن إبل الدِّية حَرْفًا بحَرْفٍ.

* * *

٣٣٣٩ - فصل في فَقْدِ الغرَّة

إذا فُقِدَتِ الغرَّةُ على ما ذكرناه في كيفية فَقْدِ الإبل، ففيما يجبُ طريقان:

إحداهما: أنَّ فَقْدَها كفَقْدِ إبل الدية، فيُرجَعُ إلى قيمة الغُرَّة على الجديد، وإلى المقدار الذي نذكرُه على القديم.

والطريقة الثانية، وهي الصحيحة: فيما يُرْجَعُ إليه قولان:

أصحهما: أنه خَمْسٌ من الإبل المُجْزِية في الدِّية، فإنْ فُقِدتِ الإبلُ: فهل تجبُ قيمتُها، أو خمسون دينارًا؟ فيه القولان.

والقول الثاني: تجب قيمةُ الغُرَّة، ومتى أوجبنا قيمتَها: فإنْ نسبناها إلى الدية بالجزية وجبت قيمةُ عبدٍ يساوي خَمْسًا من الإبل، وإن لم ننسبها إلى الدية وجبتْ قيمةُ عبدٍ له سبعُ سنينَ، سليمٍ من العيوب، من أحسن جنسٍ يُفْرَضُ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>