للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدُهما: الذمَّة، والثاني (١): العينُ.

فإِن علَّقناها بالعين، فأيُّ تعلُّق؟ فيه أربعة أقوال:

أحدها: تعلُّق مشاركة بقدر الزكاة.

والثاني: تعلُّق الدين بالرهن.

والثالث: تعلُّق الأَرش برقبة العبد الجاني.

والرابع: إِن أدَّى الزكاةَ من النصاب، فقد بان تعلُّق المشاركة، وإن أدَّاها من غيره، فلا شركة.

واتَّفقوا على حكمين:

أحدُهما: جواز التأدية من مالٍ لم تجب فيه الزكاة، وإِن لم يوافق الساعي على ذلك.

الثاني: إِذا باع النصابَ قبل الأداء، صحَّ البيعُ على قول الذمَّة، وللساعي أخذُ الزكاة من يد المشتري إِذا لم يؤدِّها المالك.

[٧٣٦ - فرع]

إِذا كان الواجبُ غيرَ مجانس للمال؛ كالشياه عن الإِبل، فقول الذمَّة أوْجَه.

قال الإِمام: تعلُّق الأَرش والرهن منقدحٌ أيضًا، وإِنما يضعف تعلُّق المشاركة، ومن قال به قدَّر الشركةَ بقيمة الشاة.

* * *


(١) في "ح": "والآخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>