للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٦٤٤ - فرع]

من اختلف القولُ في قتلهم؛ كالزَّمنى، والشيوخ، والرُّهبان، ففي أخذ جزيتهم طريقان:

إحداهما: تؤخذ.

والثانية: إن جوَّزنا قتلَهم، أخذت، وإلَّا فلا.

* * *

٣٦٤٥ - فصل فيمن يُجَنُّ ويفيق

لا تجب الجزية على من بعضُه رقيق، وفيمن يُجنُّ ويفيق أوجه:

أحدُها: تجب؛ إلحاقًا للجنون بالغشي.

والثاني: لا تجب؛ إلَّا أن يكونَ مفيقًا مع (١) آخر الحَوْل.

والثالث: يُلفَّق حولٌ من أيَّام الإفاقة، وتُؤخذ جزيته.

والرابع: إن غلبت أوقاتُ الجنون، لم تجب، وإِن تساوت الأوقاتُ، أو غلبت أوقاتُ الإفاقة، وجبت.

والخامسُ: لا تجب وإِن غلبت أوقاتُ الإفاقة إذا تتابع الجنونُ والإفاقة؛ مثل أن يفيقَ يومين أو ثلاثة، ويُجنَّ يومًا، فإن لم يتعاقبا؛ بأن كان يُجنُّ يومًا، ويفيق بقيَّة الشهر، فالاعتبار بالإفاقة.

وضبط الإمامُ أوقات الإفاقة على هذا الوجه الضعيف بما لا يُتَوقَّع فيه


(١) ساقطة من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>