آخر، فعلى قولي عَود الحنث، وإِن علَّق طلاقَ أجنبيَّةٍ، أو ظهارَها، أو الإيلاءَ منها، على نكاحها، فنكحها، لم يصحَّ إلّا على قولٍ غريبٍ بعيدٍ.
* * *
٢٨٢١ - فصل فيمن قال: أنت طالقٌ كظهر أمِّي
إذا قال: أنت طالقٌ كظهر أمِّي، طَلَقَتْ، وصار لفظُ الظِّهار كنايةً فيه، فإن نواه؛ فإن كان الطلاق رجعيًّا صحَّ الظهار، وإلا فلا، فإنْ راجَعَ بعد ذلك، أو ظاهَرَ من رجعيّةٍ، ثم راجعها، ففي كون الرجعة عودًا وجهان، وإِن بانت عقيب الظهار، فنكحها، ففي كون النكاح عودًا وجهان مرتَّبان، وأولى بنفي العود؛ لانقطاع النكاح.
* * *
٢٨٢٢ - فصل فيمن قال: أنت عليَّ حرام، ونوى الظهار أو غيره
إذا قال: أنت عليَّ حرام، ونوى الظهار أو الطلاق، قُبل، وإِن نوى تحريمَ عينها لزمته الكفَّارةُ، وأَبعدَ مَن قال: لا تجبُ حتى يجامع، وقال: إن مضت أربعةُ أشهرٍ ففي جعله مُوْليًا وجهان.
وإِن نوى الإيلاءَ لم يصحَّ، وفيه وجهٌ غريبٌ.
وإِن نوى الظهارَ والطلاق معًا لم يقعا اتِّفاقًا، وهل يقع الطلاقُ لقوَّته، أو يتخيَّر بينهما؟ فيه وجهان.
وإِن نواهما على التعاقُبِ مع مساوقةِ لفظه، ففي إلحاقه بما لو نواهما