للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن بان الحيال (١) ففيه طرق:

إحداهنَّ: التخريج على القولين فيمن باع مالَ أبيه على ظنِّ حياته، فظهرت وفاتُه.

والثانية: يصحُّ قولًا واحدًا؛ لاستناده إلى انقضاء العدَّة، وهو سببٌ ظاهرٌ في الحيال.

والثالثة: فيه القولان المذكوران فيمن شكَّ في الصلاة بعد السلام.

ولو ارتابت في أثناء العدَّة، فنكحت بعد انقضائها على الريبة؛ فإن ألحقنا الريبة بالشكِّ في الصلاة لم يصحَّ النكاح، وإن ألحقناها بالوقف ففيه القولان.

* * *

[٢٩٤٥ - فصل في انفصال بعض الولد]

إذا انفصل بعض الولد، واستهلَّ، فهو كالأجِنَّة في جميع الأحكام، فيتبع الأمَّ في البيع والهبة وسائر التصرُّفات، ولا يُجزئ عتقه عن الكفَّارة،


= الثالثة: إن ارتابت -بعد أن انقضت الأقراء أو الأشهر- وتزوّجت، لم يُحكم ببطلان النكاح إلا إذا وضعت لدون ستة أشهر من وقت النكاح. فإن وضعت بعد ستّة أشهر، فالولدُ للثاني والنكاحُ مستمرٌّ على صحته.
الرابعة: إن ارتابت بعد الأشهر أو الأقراء، ولم تتزوَّج، فالأَولى أن تصبر إلى زوال الريبة، فإن لم تصبر وتزوّجت، فالمذهبُ أنّ النكاح لا يبطل في الحال، بل يكون حكمه كما في الحالة الثالثة. انظر: "الوسيط في المذهب" (٦/ ١٣٢)، و"روضة الطالبين" (٨/ ٣٧٧).
(١) الحيال: عدم الحمل. انظر: "المصباح المنير" للفيّومي (مادة: حال).

<<  <  ج: ص:  >  >>