للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسُّ الفرج مِمَّن لم يبلغ حدَّ التمييز من الصغار، والنظرُ إليه، مع الاتفاق على الانتقاض بمسِّه؟ فيه اختلاف.

وأمَّا آلة المَسِّ: فباطن الكفِّ والأصابع دون ظاهرهما، ولا ينتقض برؤوس الأصابع على الأصحِّ، ولا بما بينهما على النصِّ، وأبعدَ مَن ذكر في ذلك خلافًا.

ولا ينتقض طهرُ الممسوس، ومَن أشار إلى خلافٍ فِيه فغالطٌ.

* * *

٦٤ - فصل في مسّ فرج الخُنْثَى

إذا مسَّ الخُنْثَى المُشْكِل من نفسه فرجَيْه، انتقض طهرُه، وإن مسَّ أحدَهما، لم ينتقض.

وينتقض وضوءُ الرجل بمسِّه ذَكَرَ الخنثى، ولا ينتقض بمسِّ فرجه، والمرأة على العكس.

وإن مس أحدُ خُنْثَيَيْنِ من الآخر فرجَيْه، انتقض طهره، وإن مسَّ أحدَهما، لم ينتقض، وإن مسَّ أحدُهما من صاحبه الفَرْجَ، ومسَّ الآخَرَ ذَكَرَ ماسَّه، لم ينتقض طهرُ واحد منهما في الحكم. وإن مسَّ الخنثى ذَكَرَ نفسه، وصلَّى الصبح، ثم توضأ ومسَّ فرجه وصلى الظهر، فهل يلزمه قضاؤهما، أو لا يلزمه شيء؟ فيه وجهان.

والخارج من قُبُلَيه ناقضٌ لطهره، ومن أحدِهما كالخارج من سبيل

<<  <  ج: ص:  >  >>