للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السابق وتصديقه اللاحق.

الفرع الثاني: إِذا تنازعا: فهل للمشتري وطء الجارية قبل التحالف؟ فيه وجهان، وفيما بعده وجهان مرتَّبان علَّلهما الإِمام بالإشراف على الزوال دون الاختلاف في الجهة؛ لأنَّ مَن تيقَّن مِلْكَ أمة، وشكَّ هل مَلَكها بإِرثٍ أو بيعٍ أو اتِّهابٍ، فوطؤها جائز بالاتَّفاق.

الفرع الثالث: إِذا تنازعا في عقدين مضافين إِلى عينٍ واحدة، مثل أن قال: بعتك الجارية، فقال: بل زوَّجْتَنيها، حلف كلُّ واحد على نفي ما ادُّعي عليه، وانتفى العقدان من غير فسخ ولا انفساخ، والثابت في الباطن ما هو صِدْقٌ عند الله عز وجل.

* * *

[١٣٣١ - فصل في التنازع في البداية بالتسليم]

إِذا تنازعا في ذلك ففيه ثلاثة طرق:

إحداها: يبدأ بالبائع، والثانية: يخيَّران معًا. والثالثة، وهي المشهورة: إجراء أربعة أقوال:

أحدها: إِجبار البائع ليساويَه المشتري في التصرُّف؛ إِذ ينفذ تصرُّفُ البائع في الثمن، ولا ينفذ تصرُّفُ المشتري في المبيع.

والثاني: يُجبران معًا، كما لو كان لأحدهما دين على الآخر، وللآخر عنده عين مغصوبة.

والثالث: لا يُجبران؛ لأنَّ العقد وقع بالتراضي، فيُستدام حكمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>