والرابع: يبدأ بالمشتري؛ ليساويَ البائع في تعيُّن حقِّه، وهذا القول مخرَّج من البداية بالزوج في الصداق.
هذا إِن كان الثمن دينًا، فإِن كان عينًا فليس إِلا قولان: أحدهما: يُجبران. والثاني: لا يجبران.
وفي التنازع في الصداق ثلاثة أقوال، ولا تُجبَر المرأة على البداية بحال؛ فإِن قلنا: يجبران، لم نَعْرِض لهما إِلّا عند الطلب، فإِذا طَلَبا أُخذا بإِحضار العوضين؛ ليسلِّم كلٌّ منهما ما عليه، أو يأخذه الحاكم بنفسه أو نائبه، فإِذا صار بيده دُفع إِليهما حقُّهما، وإِن انفرد أحدهما بالطلب قيل للآخر: أتؤدِّي ما عليك؟ فإِن قال: نعم، فحكمه ما سبق، وإِن قال: أؤدي ما عليَّ، ولا أطلب ما لي؛ فإن رضي صاحبه فذاك، وإِن طلب إِلزامه بالقبض، فإِن كان العوض دينًا فحكمه حكم الديون في الإِلزام بالقبض، وإِن كان عينًا أجبر على القبض؛ دفعًا لعهدة الضمان.
ولو بذل البائع المبيع، فقال المشتري: لا آخذه حتى أتمكَّن من تسليم الثمن، أُجبر على القبض؛ ليتخلَّص البائع من الضمان، فإِن امتنع من القبض قبضه القاضي عنه بنفسه أو نائبه، وقيل: يبرئه الحاكم من ضمانه، فيصير أمانة بيده لا ينفسخ العقد بتلفه، فإِن لم يجد قاضيًا فالوجه القطع ببقاء عهدة الضمان، ويأثم المشتري بذلك، وقيل: يقبضه البائع عن نفسه بنفسه، فيصير قابضًا مقبِضًا، كما لو ظفر بجنس حقِّه.
ولا ينفذ إِبراء القاضي من الدين عند الامتناع؛ لأنَّه تفويتٌ لأصل