ولا يجب بقتله دِيَةٌ ولا قصاصٌ، ولا تنقضي به عدَّةٌ، ولا تسقط به الرجعةُ، وأبعدَ مَن أثبت له حكمَ المنفصل حتى في القصاص، ولا ينبغي أن يطَّرد هذا الوجهُ في انقضاء العدَّة، وسقوطِ الرجعة.
[٢٩٤٦ - فرع]
إذا وضعت الرجعيَّةُ ولدين بينهما أقلُّ من ستَّة أشهرٍ، لم تنقض العدَّة حتى ينفصل الثاني.
* * *
٢٩٤٧ - فصل في الاختلاف في تقدُّم الولادة على الطلاق
إذا قال: طلَّقتك بعد الولادة فلي الرجعةُ، فقالت: بل قبل الولادة، فإنْ لم يتعرَّضا للتاريخ فالقولُ قوله، وإن عيَّنا وقتَ الولادة، فادَّعى أنَّه طلَّق بعده، فقالت: بل قبله، فالقولُ قوله، وإن عيَّنا وقتَ الطلاق، فادَّعى الولادة قبله، فقالت: بل بعده، فالقولُ قولها.
وإن قالا: لا نعرفُ السابق، استَقْبلتِ العدَّة، وثبتت الرجعةُ، والأَوْلى ألا يراجع.
وإن قالت: ولدتُ بعد الطلاق، فقال: لا أعلم، لم نقنع منه إلا بجوابٍ جازم، فإن لم يُجب جُعل مُنْكِرًا، وعُرضت عليه اليمين، فإنْ نكَلَ حلفت، وثبت ما ادَّعت.
ولو قالت: لا أعرفُ السابق، وطالبته بالبيان، لم يُسمع ذلك عند القفَّال؛ لأنَّها لم تجزم الدعوى.