للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٨٢ - باب الوصيَّة بكفّارة اليمين

من حُجر عليه بالفَلَس، وعليه ديونٌ للعباد، وديونٌ لله تعالى لا تتعلَّق بعين من (١) ماله؛ كالنذر المطلَق، والكفَّارة، قُدِّمت ديونُ العباد اتِّفاقًا؛ لجواز تأخير ديون الله تعالى، وإن حصلت هذه الديونُ على ميت، فتأخير الجميع حرامٌ، فهل يُقدَّم حقُّ الله تعالى، أو حقُّ العباد، أو يتساويان؟ فيه ثلاثةُ أقوال.

ومَنْ مات وعليه كفَّارة؛ فإن كانت مرتَّبة، وقلنا: لا يقف أداؤها على الوصيَّة، وجب على الوارث أن يعتقَ عنه من تركته، والولاءُ للميت، وإن كانت مخيَّرة، فمات غنيًّا، أو فقيرًا، أجزأ عنه الكسوةُ والطعام، وكذا العتقُ على الأصحِّ، وقيل: لا يجزئه؛ إذ يبعد صرفُ الولاء عن المعتق إلى مَنْ لم يأذن له فيه، ورتَّب الإمامُ المعسرَ على الموسر، وجعل المعسرَ أولى بالمنع.

وإن أعتق عنه أجنبيٌّ، لم يجزئه اتِّفاقًا، وإن أطعم، أو كسا، فوجهان؛ إذ لا ولايةَ له، ولا يبعد طردُ الوجهين في الإعتاق مع ترتيب على (٢) الوارث؛ فإنَّهما (٣) لو فعلا ذلك في حياة المورِّث بغير إذنه، لم يجزئه، وطرد جماعةٌ


(١) سقط من "س".
(٢) ساقطة من "س".
(٣) في "س": "لأنهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>