وإِن طلب الغرماء القلع، وطلب المفلس الإِبقاء، أو طلب المفلس القلع، وطلب الغرماء الإِبقاء، أُجيب من يطلب القلع إِن كان للمقلوع قيمة.
وإِن طلب بعض الغرماء القلع، وامتنع المفلس وبقية الغرماء، فقد أوجب القاضي قلع الجميع؛ لأنَّا لا نعلم حصَّة طالب القلع، وقال الإِمام: يقلع ما يتيقَّن وجوب قلعه، وينزل ما يعلم زيادته على حصَّته، وفيما بينهما احتمالٌ من جهة تعارض حقِّه في القلع، وحقوق الغرماء في الإِبقاء.
وإِن طلب المفلسُ القلع، وطلب الغرماء الإِبقاء، وبذلوا مؤونة السقي والتعهُّد إِلى الإِدراك، فالأصحُّ وجوب القلع؛ لِمَا فيه من فكِّ الحجر، فإِن قال الغرماء: نحن نفكُّ الحجر، فلا تَقْلع. فلا فائدة لكلامهم؛ لأنَّه يملك القلع قبل الفكِّ تعجيلًا للفك، وبعد الانفكاك بسبب الانطلاق (١)، وقال الإِمام: إِذا علم أنّ البيع والقسمة لا يقعان إِلّا في مدَّة يدرك الزرع فيها، فلا يُجاب المفلس إِلى القلع بحال؛ إِذ لا فائدة فيه، وللغرماء فائدةٌ في الإِبقاء؛ لِمَا فيه من الزيادة والنموِّ.
* * *
[١٥٨٦ - فصل في الرجوع في الحامل وفي الثمار قبل الإبار وبعده]
إِذا كان الحمل موجودًا عند الشراء والرجوع، أو كان الثمر غير مأبورٍ
(١) أي: انطلاق الحجر؛ أي: لو انفك الحجر عنه كان له القلع بعلة انطلاق الحجر. انظر: "نهاية المطلب" (٦/ ٣٣٠).