للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٨٤ - باب التكبير]

لا خلافَ أنَّ الحاجَّ يبتدئون بالتكبير المقيد عَقيب صلاة الظهر يومَ النحر، ويختمون بالصبح آخِرَ أيام التشريق، وفي غيرهم نصوصٌ:

أحدُها وهو ظاهر المذهب: أنَّهم كالحاجِّ.

والثاني: يبتدئون بالصبح يوم عرفة، ويختمون بالعصر آخرَ أيام التشريق.

والثالث: يبتدئون بالمغرب ليلة العيد، ولم يتعرَّض للختم.

فقيل: النصوصُ أقوال، وقيل: النصَّان الأخيران حكايةٌ لمذهب الغير.

* * *

[٥٨٥ - فصل في صفة التكبير]

ينبغي أن يكبرَ ثلاثًا نسقًا؛ فإِنْ مَحَضَ التكبيرَ (١)، أو عَقَّبه بالتسبيح والتَّهليل جاز، وأبعد من قال: التمحيضُ أولى (٢)؛ إِذ نصُّ الشافعيِّ رحمه الله على أنَّه يقول بعد الثلاث: " [الله أكبر] (٣) كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله


(١) انظر: "نهاية المطلب" (٢/ ٦٢٤). و"محض" التكبير، جعله خالصًا دون أن يشفعه بشيء "المصباح المنير".
(٢) هو قولُ الإمام الفوراني. "نهاية المطلب" (٢/ ٦٢٤).
(٣) زيادة من "نهاية المطلب" (٢/ ٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>