اللبن، وشذَّ من خرَّج هذه المسألة على تفريق الصفقة.
[١٢٦٧ - فرع]
إِذا أثبتنا الخيار بتصرية الجارية: فهل يَردُّ الصاع، أو لا يلزمه شيء؟ فيه وجهان، وقال الإِمام: إِن قدَّرنا التمر بقيمة اللبن، فلم يكن لِلَبن الجارية قيمة، لم يجب شيء، وإِن أوجبنا الصاع ففيه هاهنا وجهان. هذا إِذا لم يكن اللبن متقوِّمًا، وإِن كان له قيمة فلا بدَّ من بدله، وهل يُبدل بالصاع، أو بقيمته من تمر أو قوتٍ آخَر؟ فيه الوجهان، وأمَّا لبن الأتان؛ فإِن حكمنا بنجاسته، أو بأنَّه طاهر محرَّم، فلا يُقابَل بشيء، وإِن حكمنا بإِباحته على قول الإصطخريِّ فهو كلبن الجارية.
[١٢٦٨ - فرع]
نُقل عن الشافعيِّ: أنّه لو حلب غير المصرَّاة، وردَّها بعيب قديم، لم يلزمه بدل اللبن؛ لأنَّه لا يُعلم إِلا في صورة التصرية، وفيه نظر؛ لأنَّ اللبن معلوم في الضروع، والوجه إلحاقه بالحمل؛ فإِن قلنا: يُقابَل بقسط من الثمن، فلا بدَّ من البدل، وإِن لم يُقابَل فالجواب كما نُقل.