للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرى كذلك، ثم يرفع؛ فإِن كان بعد السجدة قيامٌ، فالسنَّة أن يجلسَ جلسة خفيفة للاستراحة، ولا يُسنُّ في هذه الجلسة ذكرٌ مخصوص. وهل يُكَبِّر لجلسته دون قيامه، أو لقيامه دون جلسته؟ فيه وجهان، وإِذا قام فليقم معتمدًا على يديه.

* * *

٣٣٠ - فصل فيمن هوى؛ ليسجدَ، فسقط غيرَ مختار لذلك إِذا هوى ليسجدَ، فسقط على هيئة السجود، أجزأه ذلك نصًّا من الشافعيِّ، واتِّفاقًا من أصحابه، فإِن سقط على جنب، فاستدَّ ساجدًا؛ فإن قصد باستداده السجودَ، أو لم يقصد شيئًا، أجزأه، وإِنْ قصد به الاستقامةَ؛ فإن صرف فعلَه عن الصلاة مع ذكرها، بطلت صلاتُه، وإن لم يصرفه عن الصلاة، بل غفَل عنها، فلا تبطل، ولا يجزئه ذلك عن السجود، وأبعد من قال بإجزائه.

وهذا مطَّرد في كلِّ مَن أتى بركن من العبادة؛ إِن نوى العبادةَ أو أطلق، أجزأه، وإِن صرفه عن العبادة مع ذكرها، لم يصحَّ، وإن صرفه غافلًا، لم يجزه على النصِّ، وفيه الوجهُ الضعيف؛ فلو نوى المتوضئ في أثناء طهارته تبرُّدًا، أو طاف الناسكُ في وقت الإفاضة طالبًا لعزيمة، فلا يجزئهما إِنْ صرفاه عن العبادة مع ذكرها، وكذلك إنْ غفلا على الأصحِّ.

[٣٣١ - التفريع]

إِن قلنا: لا يُعتدُّ بسجود الغافل، فاستدامَ ما هو عليه من صورة السجود، فلا يُعتدُّ له بذلك؛ لأنَّه لم يصحَّ أوَّلُه، ثمَّ يحتمل أن يقومَ ليسجد عن قيام،

<<  <  ج: ص:  >  >>