للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكلَّم بكلام يسير لم يرفع به صوتَه على حدِّ الأذان، لم يبطل اتِّفاقًا، وإن رفعه على حدِّ الأذان، فلا يبطل، وتردَّد فيه أبو محمد؛ لما فيه من الإِلباس.

وإنْ أذَّن واحد وأقام غيرُه جاز، وأبعدَ مَنْ بناه على ما لو خطب للجمعَة [واحد] (١)، وأمَّ آخرُ.

٢٥٥ - الرِّدَة في الأذان:

إِذا ارتدَّ في أثناء الأذان لم يُعتدَّ بما يفعلُه في الردَّة، وإِن لم يأتِ بشيء وعاد على قُرْب لا ينقطع بمثله الولاءُ، فلا يبطل ما مضى على أصحّ القولين؛ لأنَّ الأذانَ لا يفتقر إِلى نية تربطه حتَّى تُفسدَها الردَّةُ.

وإِن طال الزمانُ ثم عاود الإسلامَ: فإِن أبطلنا الأذان بالتفريق، فهذا أولى، وإِلا فقولان.

[٢٥٦ - الأذان للفوائت]

إِذا قضى فائتةً أذَّن وأقام في القديم، واقتصر على الإِقامة في الجديد، وفي "الإِملاء": إِنْ رَجا جماعةً أذَّن وأقام، وإِلَّا اقتصر على الإِقامة.

وإِنْ والى قضاءَ فوائتَ أقام لكلِّ واحدة منهنَ، ولا يؤذَن لغير الأُولى قولًا واحدًا، وفي الأولى الأقوالُ الثلاثة، وإِنْ والى بين الأداء والقضاء في وقت الأداء، فإنْ قدَّم الأداء أذَّن له وأقام، ولا يؤذِّن للقضاء، وإنْ قدَّم القضاءَ بأذان لم يؤذِّن للأداء بعدَه، وإِن اقتصر على الإِقامة للقضاء أذَّن للأداء بعده، ولا يتوالى أذانان إِلا فيما إِذا قضى صلاةً، وقلنا: يؤذّن لها ثم يعقبها دخولُ


(١) سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>