للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولان، فإن قلنا: يصحُّ، فقد شرط الإمامُ استواءَ القوسين في الشدَّة والضعف؛ لتنافس الرماة في ذلك حتَّى إنَّهم يرمون بقوس واحدة، وسهم واحد، وإذا شُرطت الإصابةُ، فلا يُشترط تساوي القوسين في الشدَّة اتِّفاقًا.

الثاني: إذا كانت قوسُ أحدهما شديدةً، فجلس في مسافة تليق بقوسه، وجلس صاحبُ القوس الضعيفة في تلك المسافة بحيث تندر إصابتُه، ففيه الوجهان.

الثالث: إذا تناضلا على سهم واحد على أن يرميَ كلُّ واحد منهما فردةً، صحَّ على الأصحِّ.

* * *

٣٧٦٥ - فصل في تحزُّب الرماة

الأصحُّ: أنَّ المحلِّلَ يحلِّل للجميع، فإذا تسابق رجلان أو تناضلا، وأخرجا سبقين، وقلنا بالأصحِّ؛ فإن عُلم أنَّ المحلّل لا يسبق، ولا ينضل فليس بمحلِّل، والمعاملة بغير مال، وإن عُلم أنَّه يفوز، أو عُلم أنَّ أحدهما يساوقه، ويتأخر الآخر، صحَّ على الأصحِّ.

وإن أخرج أحدُهما السبقَ، ولا محلِّلَ؛ فإن عُلم أنَّ المشروطَ (له) (١) لا يفوز، كانت مناضلةً بغير مال، وإن علم فوزُه، صحَّت على الأصحِّ.

وإذا تناضل حزبان فما زاد على أن يكون قرعاتُ أحد الحزبين كقرعات رامٍ واحد على أنَّه إن فاز أحدُ الحزبين، كان السبقُ بينهم، جاز إن تساوى


(١) زيادة من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>